صدور قانون المرور في الجريدة الرسمية

مجتمع
صدور قانون المرور في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون المرور الجديد، الرامي إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.

ويحدد هذا القانون قواعد وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وشروط استعمال المسالك العمومية وكذا الإجراءات الوقائية الكفيلة بتحقيق الأمن في الطرقات والإطار المؤسساتي للأمن المروري، فضلا عن التدابير الردعية المطبقة على خرق القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.

وصنف القانون المخالفات المرورية بأربع درجات، حيث يعاقب مرتكبوها بغرامات جزافية تتراوح قيمتها ما بين 3000 و10.000 دج.

أما بالنسبة للجرائم المتعلقة بالسياقة، فقد تراوحت العقوبات في حالات الوفاة الناجمة عن حوادث المرور ما بين سنة إلى 20 سنة سجنا.

ونصت المادة 24 على أنه "يمنع على السائق، أثناء السياقة استعمال أي جهاز سمعي بصري في مقدمة المركبة، باستثناء الذي يشكل دعما للسياقة".    

وبالنسبة للسلامة المرورية، أبرزت المادة 35 أن "حزام الأمن إجباري للمقاعد الخلفية إذا كانت المركبة مجهزة به".

كما تطرق القانون إلى الأحكام المطبقة في حال وقوع حادث مرور من حيث المسؤولية الجزائية والمدنية، حيث أوردت المادة 61 أن "الأشخاص المكلفين بإنجاز الطرق وملحقاتها و/أو تهيئتها أو صيانتها أو متابعة ذلك، يتحملون المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التي تتسبب فيها أشغال إنجاز الطريق  أو تهيئته أو ملحقاته أو صيانتها غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة أو التي تقع بسبب تقصيرهم و/أو عدم قيامهم بتلك الأشغال، كما يتحملون التعويضات الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت الطريق ولواحقه وتجهيزاته".
 

ENTV Banner