الجريدة الرسمية - شروط جديدة لاعتماد المؤسسات الخاصة وسيرها

أخبار الوطن
الجريدة الرسمية - تربية

              

صدر في العدد 71 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.

 

ووفقا لهذا المرسوم, رقم 26-310, الذي وقع عليه الوزير الأول, السيد سيفي غريب, في 22 سبتمبر الماضي, فإن المؤسسة الخاصة "تضمن خدمة عمومية في مجال التربية والتعليم ويخضع اعتمادها لدفتر شروط".

وتمارس هذه المؤسسات نشاطها "في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور وقوانين الجمهورية, السيادة والوحدة الوطنية, الهوية والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة, وكذا متطلبات الأمن والدفاع الوطني, ومتطلبات النظام العام, إلى جانب المرجعية التاريخية الوطنية والمرجعية الدينية", حسب نص المرسوم.

ويتعين على المؤسسة الخاصة أن تطبق البرامج التعليمية الوطنية التي يقررها الوزير المكلف بالتربية الوطنية "دون سواها", و"يمنع منعا باتا تدريس برامج أجنبية", كما يقدم التعليم باللغة العربية بصفة إجبارية في جميع المواد وفي جميع المستويات التعليمية, باستثناء مواد اللغات الأجنبية.

غير أنه يمكن إضافة نشاطات تربوية وبيداغوجية لتحقيق غايات وأهداف التربية, حسب المرسوم الذي أوضح بأن هذه النشاطات تكون اختيارية بالنسبة للتلاميذ.

وبخصوص مستحقات التمدرس, يجب على المؤسسات الخاصة الإعلان عنها "قبل ثلاثة أشهر من بداية كل دخول مدرسي", وفقا للنص الذي يفرض من جهة أخرى اتخاذ كل التدابير لتيسير استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, فضلا عن ضرورة توفير شروط النظافة والأمن وكل التدابير المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والفزع, بما يطابق التشريعات السارية.

ويمنع المرسوم قبول أي تمويل أو هبة دون الموافقة المسبقة من وزير التربية الوطنية.

وفيما يتعلق بشروط وإجراءات اعتماد المؤسسة الخاصة, فهي تخضع لمتطلبات الخريطة المدرسية التي تحددها المصالح المختصة لوزارة التربية الوطنية, كما يشترط عند إيداع طلب الاعتماد اكتتاب كفالة بنكية لدى مؤسسة بنكية عمومية تسمح بتغطية نفقات تسيير المؤسسة.

ويشترط في المعني, إذا كان شخصا طبيعيا, أن يبلغ 25 سنة, وأن يكون جزائري الجنسية, وأن يتمتع بحقوقه المدنية, وألا يكون قد تعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات وقواعد مهنة التربية والتعليم, وكذا ألا يكون محل حرمان نهائي أو إلغاء الاعتماد في أجل السنتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب جديد للاعتماد, إلى جانب اشتراط ألا يكون قد تعرض لعقوبة جزائية جراء ارتكابه جناية أو جنحة, أو عقوبة من أجل أفعال متعلقة بالسلوك أو بالإخلال بالأخلاق والآداب العامة.

أما إن كان المؤسس شخصا معنويا, فيضاف لتلك الشروط ضرورة أن يكون مؤسسا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما, وأن يتوفر على ممثل قانوني, وألا يكون تحت طائلة أي منع قانوني يحول دون ممارسة نشاط تجاري.

وتتم دراسة ملف الاعتماد ومعاينة مقر المؤسسة الخاصة من طرف اللجنة التقنية الولائية "في أجل لا يتعدى الشهر" من تاريخ إيداع الملف, حسب المرسوم الجديد.

ويتولى الإدارة البيداغوجية للمؤسسة الخاصة بصفة فعلية ومستمرة لمدة سنة دراسية كاملة على الأقل "مدير بيداغوجي" يعين بموجب رخصة من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح من مؤسس المؤسسة.

ويجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط, من بينها أن يكون جزائري الجنسية, وحائز على شهادة ليسانس على الأقل مع خبرة مهنية لا نقل عن 10 سنوات في نشاط التعليم وألا يقل عمره عن 30 سنة.

ENTV Banner